الشيخ الجواهري

175

جواهر الكلام

الفرع ( الثاني : ) ( لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة كالسمن المفرط ) في الحيوان الذي لا يراد فيه ذلك ( إذا زال والقيمة على حالها أو زائدة ) بلا خلاف ولا إشكال ، إذ المعتبر من هذه الصفات ما له أثر في القيمة دون غيره ، من غير فرق بين الموجود حال الغصب والمتجدد ، بل قد عرفت أن المدار على قاعدة " لا ضرر ولا ضرار " مضافا إلى قاعدة " على اليد " . وكأنه احترز بقوله : " والقيمة بحالها " عما لو كان بعض السمن لا أثر له في القيمة وبعضه له أثر فزال الجميع ، فإنه يضمن قيمة ما له أثر فيها دون ما زاد عليه ، والله العالم . ( المسألة الرابعة : ) لا خلاف ولا إشكال في أنه ( لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ) الذي معناه عدم ترتب الأثر عليه ، فيبقى حينئذ على ملك المالك ، وتسميته شراء مع فساده لأعمية البيع من الصحيح والفاسد ، أو مجازا بناءا على أنه حقيقة في الصحيح وإن كان هو واضح الفساد ، بل مقتضاه الاجمال المقتضي لبطلان الاستدلال على نفي ما شك فيه من الشرائط والموانع بناء على احتماله . ( و ) كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه أي المشتري ( يضمنه )